سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي، يكون القول قول الزوج" (١).
وقال أيضًا: "إن قولها: انقضت عدتي، إن كان إخبارًا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول الزوج، لا يقبل منها بالإجماع" (٢).
٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "لأنها لو سكتت ساعة، تصح الرجعة اتفاقًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالرجعة صحيحة، وافق عليه المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة في المذهب (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتها، كانت متهمة في التأخير، فلا يقبل قولها (٨).
• الخلاف في المسألة: ذهب الخرقي (٩)، وابن الجوزي (١٠) من الحنابلة إلى أن القول قول المرأة؛ فلا تصح الرجعة (١١).