Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 631

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها

ذلك النكاح، . . . فلا عدة عليها أصلًا" (١).

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه ﷿، ومراد رسوله ﷺ في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن" (٢).

٧ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة" (٣).

٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع" (٤).

٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها" (٥).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك" (٦).

١١ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا" (٧).

١٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 631 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.