Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

Baca bab ini

  1. [١ - ٣٥٤] وجوب العدة على النساء
  2. [٢ - ٣٥٥] أسباب العدة
  3. [٣ - ٣٥٦] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة
  4. [٤ - ٣٥٧] انتهاء العدة
  5. [٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
  6. [٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها
  7. [٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول
  8. [٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء
  9. [٩ - ٣٦٢] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر
  10. [١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها
  11. [١١ - ٣٦٤] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل
  12. [١٢ - ٣٦٥] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر
  13. [١٣ - ٣٦٦] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل
  14. [١٤ - ٣٦٧] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدقت
  15. [١٥ - ٣٦٨] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض
  16. [١٦ - ٣٦٩] إذا اعتدت المسنة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر
  17. [١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة
  18. [١٨ - ٣٧١] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد
  19. [١٩ - ٣٧٢] فسخ النكاح إذا وقع في العدة
  20. [٢٠ - ٣٧٣] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني
  21. [٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل
  22. [٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض
  23. [٢٣ - ٣٧٦] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت
  24. [٢٤ - ٣٧٧] العدة تعتبر بالنساء
  25. [٢٥ - ٣٧٨] عدة الأمة المطلقة حيضتان
  26. [٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال
  27. [٢٧ - ٣٨٠] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل
  28. [٢٨ - ٣٨١] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي
  29. [٢٩ - ٣٨٢] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا
  30. [٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا
  31. [٣١ - ٣٨٤] الطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها
  32. [٣٢ - ٣٨٥] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية
  33. [٣٣ - ٣٨٦] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق
  34. [٣٤ - ٣٨٧] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة
  35. [٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي
  36. [٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة
  37. [٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملا، انقضت عدتها بوضع الحمل
  38. [٣٨ - ٣٩١] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي
  39. [٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملا أو غير حامل
  40. [٤٠ - ٣٩٣] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا
  41. [٤١ - ٣١٤] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر
  42. [٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر
  43. [٤٣ - ٣٩٦] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة
  44. [٤٤ - ٣٩٧] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته
  45. [٤٥ - ٣١٨] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته
  46. [٤٦ - ٣٩٩] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج
  47. [٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق
  48. [٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة
  49. [٤٩ - ٤٠٢] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأت يقين وفاته