Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
- [١ - ٣٥٤] وجوب العدة على النساء
- [٢ - ٣٥٥] أسباب العدة
- [٣ - ٣٥٦] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة
- [٤ - ٣٥٧] انتهاء العدة
- [٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
- [٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها
- [٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول
- [٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء
- [٩ - ٣٦٢] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر
- [١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها
- [١١ - ٣٦٤] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل
- [١٢ - ٣٦٥] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر
- [١٣ - ٣٦٦] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل
- [١٤ - ٣٦٧] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدقت
- [١٥ - ٣٦٨] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض
- [١٦ - ٣٦٩] إذا اعتدت المسنة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر
- [١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة
- [١٨ - ٣٧١] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد
- [١٩ - ٣٧٢] فسخ النكاح إذا وقع في العدة
- [٢٠ - ٣٧٣] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني
- [٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل
- [٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض
- [٢٣ - ٣٧٦] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت
- [٢٤ - ٣٧٧] العدة تعتبر بالنساء
- [٢٥ - ٣٧٨] عدة الأمة المطلقة حيضتان
- [٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال
- [٢٧ - ٣٨٠] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل
- [٢٨ - ٣٨١] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي
- [٢٩ - ٣٨٢] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا
- [٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا
- [٣١ - ٣٨٤] الطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها
- [٣٢ - ٣٨٥] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية
- [٣٣ - ٣٨٦] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق
- [٣٤ - ٣٨٧] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة
- [٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي
- [٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة
- [٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملا، انقضت عدتها بوضع الحمل
- [٣٨ - ٣٩١] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي
- [٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملا أو غير حامل
- [٤٠ - ٣٩٣] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا
- [٤١ - ٣١٤] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر
- [٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر
- [٤٣ - ٣٩٦] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة
- [٤٤ - ٣٩٧] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته
- [٤٥ - ٣١٨] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته
- [٤٦ - ٣٩٩] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج
- [٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق
- [٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة
- [٤٩ - ٤٠٢] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأت يقين وفاته