Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 678

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة

• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه ﷿ عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي:

إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا" (٢).

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (٧).

٢ - أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح (٨).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.

[٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "إن الشارع جعل عدة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 678 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.