Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 679

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة

المختلعة حيضة، كما ثبتت به السنة، وأقرَّ به عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر ﵃، . . . وهو إجماع "الصحابة" (١).

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "إنها تعتد بحيضة، وهو مذهب عثمان، وابن عباس، وقد حُكي إجماع الصحابة، ولم يعلم لهما مخالف" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة المختلعة حيضة واحدة، هي رواية عن الإمام أحمد، وليست المذهب (٣).

وهو قول عثمان، وابن عباس، وابن عمر على اختلاف عنه، وقال به أبان بن عثمان (٤)، وعكرمة، وإسحاق (٥)، واختاره ابن المنذر (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ، فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة (٧).

٢ - عن الرُّبَيّع بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول اللَّه ﷺ؛ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة في المذهب (١٢)، وابن حزم (١٣)، إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 679 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.