Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 657

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض

[٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل:

سبق بحث هذه المسألة.

[٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:

قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاع، فإن كانت معتدة، وهي ترضع؛ فيجب أن تعتد بثلاث حيض، طال الوقت، أم قصر، ونُقل الإجماع في ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن التأخير بالرضاع، لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض؛ لأنها ليست ممن لا تحيض، ولا آيسة" (١).

٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان، وعلى في توريث امرأة حبان (٢) منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة (٣): "ولا مخالف لهما، فدل على أنه إجماع" (٤).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إن كان قد ارتفع حيضها بمرض، أو رضاع؛ فإنها تتربص حتى يزول العارض باتفاق العلماء" (٥).

• الموافقون على الإجماع:

ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت، وافق عليه الحنفية (٦)، وابن حزم (٧). وهو قول عثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ﵃، والحسن البصري، والشعبي، وعطاء، والزهري، وجابر بن زيد (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 657 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.