Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 681

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملا أو غير حامل

[٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:

إذا خالع الرجل امرأته، وهي حامل، ثم تزوجها في حملها منه، ثم طلقها قبل أن تضع حملها، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن خلعها -أي زوجته- حاملا ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها وهي حامل، انقضت عدتها بوضع الحمل. . . ولا نعلم فيه مخالفا، ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملها، بغير خلاف نعلمه" (١).

• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

• وجه الدلالة: هذه آية عامة في كل من لزمتها عدة، وهي حامل، أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة، أو مختلعة، أو متوفى عنها زوجها.

وهذه المسألة مبنية على مسألتين سابقتين سبق أن تحقق الإجماع فيهما، والمسألتان هما:

١ - نكاح المختلعة في عدتها من زوجها؛ وقد تحقق الإجماع على جواز ذلك.

٢ - عدة المطلقة الحامل، وقد تحقق الإجماع على أن عدتها تنتهي بوضع حملها.

النتيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في أن الرجل إذا خالع امرأته، وهي حامل، ثم تزوجها، ثم طلقها قبل أن تضع حملها، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل.

[٣٨ - ٣٩١] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:

سبق بحث هذه المسألة.

[٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:

إذا اعتدت المرأة من وفاة زوجها، فلا نفقة لها؛ حاملًا كانت أو غير حامل، ونُقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 681 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.