٨ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وقد انعقد الإجماع على وجوب العدة على المبتوتة" (١).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، بالاتفاق" (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على المطلقة بعد الدخول، وافق عليه الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
• وجه الدلالة: أن اللَّه ﷿ لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول، فبقي أن تعتد من طلقت بعد الدخول، وهي المعنية بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:
إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء (٥)، ونُقل الإجماع على