مكتوم" (١).
٤ - عن عائشة ﵂ قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض" (٢). وذلك لما أعتقت؛ فأصبحت حرة.
• وجه الدلالة: من هذه النصوص: هذه نصوص صريحة من القرآن والسنة يتبين بها وجوب العدة على النساء من حيث العموم (٣).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢ - ٣٥٥] أسباب العدة:
للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق، أو وفاة، أو عتق، ونُقل الاتفاق على ذلك (٤).
• من نقل الاتفاق:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة، أو طلاق" (٥).
٢ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت، ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة، لأنهما جميعًا سببًا وجوب العدة" (٦).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء: في طلاق، أو موت، أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت" (٧).