٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (١).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين" (٢).
٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، . . . والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. . . مع أن مشروعية ذلك الإجماع" (٣).
٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار (٤) " (٥).
٧ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة" (٦).
٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "كتاب العدد، والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع" (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سببها، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٢ - قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
٣ - قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها البتة: "اعتدي في بيت ابن أم