Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 698

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة

• أدلة هذا القول:

١ - قال علي ﵁: ليس الذي قال عمر ﵁ بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الأول حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها، ونكاحه باطل (١).

٢ - عن سعيد بن جبير عن علي ﵁ قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها (٢).

٣ - أن المرأة تزوجت وهي منكوحة، ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ بل هي من المحرمات، فلا يستقيم تركها مع الثاني (٣).

ثانيًا: ذهب المالكية (٤)، إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دخول الثاني بها فلا مقال له؛ فهي زوجة الثاني، وهو قول ابن تيمية (٥).

• دليل هذا القول: أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع سنين، واعتدت أربعة أشهر وعشرًا بحكم من الحاكم، فلا يفرق بينها وبين زوجها الثاني (٦).

النتيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة ﵁ في أن الزوج الغائب إن عاد، وقد تزوجت امرأته بآخر، أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته، وبين أن يأخذ الصداق؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، وهذا الخلاف على النحو التالي:

١ - أنها زوجة الأول، فتعود إليه، ولا يقربها إلا بعد تمام العدة، وهو قول علي ﵁، وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الحنفية، والإمام الشافعي في الجديد.

٢ - أنها زوجة الثاني، فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين، وبالعدة أربعة أشهر وعشرا، وهو قول المالكية، وابن تيمية.

[٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:

إذا غاب الرجل عن امرأته، فإن النفقة لها واجبة في غيبته كوجوبها في حضرته،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 698 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.