Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 697

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق

الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني؛ أن الزوج الأول يخير بين أن تعود إليه، وبين أن يأخذ صداقها، وافق عليه الإمام الشافعي في القديم، فيما ذكره الكرابيسي (١) عنه (٢)، وابن حزم (٣). وهو قول عمر، وعثمان، وابن الزبير ﵃، والحسن، وعطاء، وخلاس بن عمرو، وقتادة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - في قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوجت، أن عمر ﵁ قال له: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها (٥).

٢ - أن عثمان بن عفان ﵁ قضى بمثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج؛ فإن جاء زوجها الأول، خير بين الصداق وبين امرأته (٦).

٣ - ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁: أن المفقود إذا جاء بعد زواج امرأته، خير بين الصداق وبين امرأته (٧).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٨)، والإمام الشافعي في الجديد (٩)، إلى أن الزوج الثاني إن دخل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأول، فإنها ترد له، ويفرق بينها وبين الثاني، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني. وهو قول علي ﵁، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 697 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.