٩ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان" (١). ونقله عنه ابن القاسم (٢).
١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان، . . . منهم: عمر، وعلي، وابن عمر ﵁، ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، فكان إجماعا" (٣).
١١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق" (٤).
١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان" (٥).
١٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (٦). وقال أيضًا: "روي عن عمر، وابنه، وعلي ﵃؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا" (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء حيضتان، هو قول عمر، وعلي، وابن عمر، ﵁، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عن أم المؤمنين عائشة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٩).
٢ - عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" (١٠).