Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 666

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  4. [٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال

وخمسة أيام، في قول عامة أهل العلم، . . . ولنا اتفاق الصحابة ﵃ على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك عدة الوفاة" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن أم المؤمنين عائشة ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٣).

٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" (٤).

• وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراء، وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة (٥).

٣ - أن العدة معنى ذو عدد، بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة (٦).

٤ - كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان، فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور (٨)، وابن حزم (٩)، إلى أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، كالحرة، وهو قول ابن سيرين (١٠)، والأصم (١١).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 666 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.