• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (١)، والإمام الشافعي في الجديد (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣)، وابن حزم (٤)، إلى أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، طالت المدة أو قصُرت. وهو قول علي بن أبي طالب فيما صح عنه، وابن مسعود ﵁ (٥)، وأبي قلابة، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وجابر بن زيد، وحمَّاد بن أبي سليمان (٦).
• أدلة هذا القول:
١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر" (٧).
٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته (٨).
ثانيًا: جاءت رواية عن الإمام أحمد بالتوقف، فقال: كنت أقول ذلك، وقد هبتُ الجواب فيها، لما اختلف الناس فيها، وكأني أُحِبُ السلامة (٩)، وقد أنكر الإمام أحمد على من روى عنه أنه رجع عن القول في هذه المسألة (١٠).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 695 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.