Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 702

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
  4. [١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

[١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد (١) عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "ثبت أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٢)، وأجمعوا على ذلك" (٣).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء" (٤).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الإحداد واجب" (٥). وقال أيضًا: ". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها" (٦).

٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع" (٧).

٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 702 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.