Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 703

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
  4. [١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها

الأمة" (١).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد" (٢).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة" (٣).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (٤).

٩ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" (٥).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها" (٦).

١١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة" (٧).

١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "الإحداد: وهو في عدة الوفاة اتفاقًا" (٨).

١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (٩).

١٤ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف" (١٠).

١٥ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 703 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.