إذا توفي زوج المرأة لزمها الإحداد، وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة (١)، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر" (٢). ونقله عنه القرطبي (٣)، والنووي (٤)، وابن حجر (٥)، والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧)، وابن قاسم (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تجتنب لبس الثياب المصبوغة، وافق عليه الحنفية (٩)، وابن حزم الظاهري (١٠). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة، وأم عطية (١١) ﵁، والزهري، وإسحاق، وأبي ثور (١٢).
• مستند الإجماع: عن أم عطية ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب (١٣)، ولا تكتحل، ولا تمسَّ طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذةً من قُسطٍ، وأظفار (١٤) " (١٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 707 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.