• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة إلى عدم وجوب الإحداد -الذي هو ترك الزينة-، ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم الوجوب، إباحة التزين والتطيب، ولبس الثياب المصبوغة وغيرها (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك لخلاف الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة، القائل بعدم وجوب الإحداد أصلًا.
[٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي:
إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس العلي، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي" (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة ﵃، وسعيد بن المسيب، وأبي ثور (٦).
• مستند الإجماع: عن أم سلمة ﵄ عن النبي ﷺ قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (٧)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل" (٨).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (٩) إلى القول بإباحة الحلي للحادة، وهو قول