• من نقل الاتفاق:
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين" (١).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة ﵁، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقتادة، والشعبي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن الرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان في الحولين (٧).
٢ - عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي (٨)، وكان قبل الفطام" (٩).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (١٠)، إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد بالحولين، فمتى وقع الرضاع وقع التحريم، وهو اختيار ابن تيمية (١١) وقالت به عائشة ﵂ (١٢).