Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

Bab dan daftar isi:

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

Baca bab ini

  1. [١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  2. [٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء
  3. [٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع
  4. [٤ - ٤٢٤] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم
  5. [٥ - ٤٢٥] اللبن المحرم هو ما كان من النساء دون غيرهن
  6. [٦ - ٤٢٦] الرضاع المحرم ما كان في الحولين
  7. [٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم
  8. [٨ - ٤٢٨] الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم
  9. [٩ - ٤٢٩] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم
  10. [١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا
  11. [١١ - ٤٣١] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها
  12. [١٢ - ٤٣٢] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر
  13. [١٣ - ٤٣٣] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين
  14. [١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد
  15. [١٥ - ٤٣٥] التحريم بلبن الفحل
  16. [١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يحرم