Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
Bab dan daftar isi:
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
- [١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- [٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء
- [٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع
- [٤ - ٤٢٤] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم
- [٥ - ٤٢٥] اللبن المحرم هو ما كان من النساء دون غيرهن
- [٦ - ٤٢٦] الرضاع المحرم ما كان في الحولين
- [٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم
- [٨ - ٤٢٨] الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم
- [٩ - ٤٢٩] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم
- [١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا
- [١١ - ٤٣١] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها
- [١٢ - ٤٣٢] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر
- [١٣ - ٤٣٣] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين
- [١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد
- [١٥ - ٤٣٥] التحريم بلبن الفحل
- [١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يحرم