Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 740

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم

ثانيًا: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة (١).

[٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

نُقل الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم.

• من نقل الإجماع:

١ - الزهريّ (١٢٤ هـ) حيث قال: "قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد، انتهى أمر المسلمين على ذلك" (٢).

٢ - الليث بن سعد (١٧٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم ما كان في المهد، ما يُفطِر به الصائم". نقله عنه ابن عبد البر (٣)، وابن قدامة (٤)، وابن القيم (٥)، والعيني (٦)، والصنعاني (٧)، والشوكاني (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم، وافق عليه الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية في وجه (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢). وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر ﵃، والحسن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 740 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.