Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 747

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا

ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم بما وصل إلى جوف الطفل عن طريق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، والليث، وداود، وعطاء الخراساني، إذ يرون أن الرضاع بالسعوط، والوجور لا يحرم.

[١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

إذا اختلط لبن المرأة بماء مثلًا، أو بلبن شاة، أو نحوه، فلا يحرِّم شيئًا، ما لم يستويا، أو تكون الغلبة للبن المرأة، فإن غلب أو استويا وقع التحريم به عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واعتبر الغالب، لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى، . . . ولو استويا وجب ثبوت الحرمة، . . . وأما إذا استويا تعلق بهما جميعًا إجماعًا" (١).

٢ - الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب لبن المرأة، وكذا إذا استويا إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على ثبوت الحرمة بالرضاع إذا اختلط بغيره، فإن استويا أو كان الغالب هو لبن المرأة وقع التحريم، وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).

• مستند الإجماع:

١ - إذا استوى لبن المرأة وغيره من المائعات تعلق به التحريم؛ لأنه يطلق عليه اسم لبن فيقع التحريم به؛ ولأنه غير مغلوب في أي صفة من صفاته (٦).

٢ - إذا استوى لبن المرأة ولبن امرأة أخرى وقع التحريم بهما جميعًا؛ لعدم الأولوية لأحدهما على الآخر (٧).

٣ - أن اللبن إذا حلب من امرأتين أو أكثر وشرب الصبي، فهو كما لو ارتضع من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 747 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.