Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 760

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يحرم

جهة الأم، ولم يذكره من جهة الأب (١).

٢ - اللبن ينفصل من المرأة، ولا ينفصل من الرجل، فلا تلحق به الحرمة (٢).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل؛ للأسباب التالية:

١ - وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة، والتابعين، وكثير من الفقهاء، يقضي بعدم التحريم بلبن الفحل.

٢ - نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال: "ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب. . .)، ثم ذكر الخلاف عن السلف في ذلك (٣).

ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى (٤).

[١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

الكبير هو: من تجاوز الحولين، فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فلا يتعلق بذلك الرضاع تحريم، فلا يعد المرتضع ابنًا للمرأة، ولا يكون أبناؤها إخوة له، ونحو ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن لا يحرِّم رضاع الكبير" (٥).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرِّم" (٦).

٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "الحرمة مبنية على وجود اللبن، . . . والحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع، بل تتعلق باعتبار إنشاز العظم، وإنبات اللحم" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 760 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.