٢ - عن عمرة (١) أن عائشة أخبرتها أن رسول اللَّه ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللَّه، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال: "أراه فلانًا" لِعَمِّ حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول اللَّه، لو كان فلان حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول اللَّه ﷺ: "نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّم الولادة" (٢).
• الخلاف في المسألة: ذهب عبد اللَّه بن عمر، وجابر (٣)، وعبد اللَّه بن الزبير، ورافع بن خديج، وزينب بنت أبي سلمة ﵃ (٤) إلى أنه لا يقع التحريم بلبن الفحل (٥). وهو قول سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد اللَّه، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار (٦)، وأخيه سليمان بن يسار، والنخعي، وأبي قلابة (٧)، وداود، وإياس بن معاوية (٨)، وربيعة الرأي، وإسماعيل ابن عُلَيَّة، وكان عبد الملك بن مروان يقضي بذلك (٩).