Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 733

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع

• وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسب، فإنها تثبت أيضًا من جهة الرضاعة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

إذا لاعن رجل امرأته، ونفى حملها، وقعت الفرقة بينهما، فإذا ولدت بعد اللعان، ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان، فإن هذه الجارية تحرم على الزوج الملاعن، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا كان المرتضع جارية، حرمت على الملاعِن، بغير خلاف" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم المرتضعة من الزوجة التي لاعنها زوجها، وافق عليه المالكية في المشهور لديهم (٢).

• مستند نفي الخلاف:

١ - تحرم المرتضعة من الزوجة التي وقع عليها اللعان بسبب أنها ربيبة الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع (٣).

٢ - أن هناك نكاحًا مشروعًا بين الزوجين، ثم وقعت الفرقة بينهما بسبب اللعان، فيعتبر التحريم في حق الزوج، لوجود نكاح سابق على اللعان (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، والمالكية في غير المشهور لديهم (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وصوَّبه المرداوي (٩)، إلى أن الرضيع ابن الزوجة الملاعنة دون الزوج، فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 733 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.