Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 731

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

[١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

سبق بحث هذه المسألة.

[٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه" (٢).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء" (٣).

٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه" (٤).

٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (٥).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب" (٦).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (٧) لها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 731 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.