Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 742

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم

• دليل هذا القول: عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (١).

ثانيًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ثلاث رضعات، وهو وجه عند الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

وهو قول عن عائشة، وابن الزبير ﵄، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود (٤)، وابن المنذر (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - عن عبد اللَّه بن الزبير ﵁ عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (٦).

٢ - عن أم الفضل ﵂ عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (٧).

• وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنها، فثبت التحريم بالثلاث، ونُفي التحريم بما دونها بصريح السنة (٨).

ثالثًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات، وحكي هذا عن عائشة، وحفصة، وعمر بن عبد العزيز (٩).

• دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن القيم، وابن حزم (١٠). قال ابن حزم: نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات، فلم نجد لهذا القول متعلقًا، فسقط (١١).

رابعًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا عشر رضعات، وحكي هذا القول عن عائشة أيضًا، وعن حفصة (١٢).

• دليل هذا القول: عن عائشة ﵂: أن سهلة بنت سهيل أتت

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 742 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.