Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 745

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [٩ - ٤٢٩] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم

• من نقل الإجماع:

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه؛ حرُمت على ذلك الصبي أن يتزوجها" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها" (٢)، وذكر نحوه في التمهيد (٣).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط، والوجور" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء، فأوجر به الصبي بعد موتها، أنه يثبت به الحرمة" (٦).

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "والوجور، والسعوط تثبت به الحرمة، اتفاقًا" (٧).

٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) فذكره كما قال ابن الهمام (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع يثبت بما وصل إلى جوف الصبي؛ وإن لم يمصه من الثدي، وافق عليه الشافعية (٩). وهو قول الشعبي، والثوري، وأبي ثور (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناها، فإنها قد تكون بالمص بالفم، وقد تكون بالسعوط، وبالوجور (١١).

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ رسول اللَّه ﷺ، وعندي رجل قاعد، فاشتد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 745 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.