Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 756

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  4. [١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد

إلى أن اللبن إن زاد (١) فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للأول.

• أدلة هذا القول:

١ - أن الحامل قد ينزل لها لبن، فإن ازداد لبنها عند الحمل الثاني دلَّ على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له (٢).

٢ - جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضي الزمان، فلما زاد بعد دخول زوجها الثاني بها، كان اللبن له (٣).

ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والإمام الشافعي في القديم (٦)، والحنابلة (٧) إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًا، إلى أن تلد.

• دليل هذا القول:

١ - أن اللبن الأول باقٍ، والحمل سبب لحدوث الزيادة، فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما (٨).

٢ - لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له، فوجب أن يشتركا (٩).

ثالثًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية (١٠) إلى أن المرأة إذا حبلت من الزوج الثاني؛ فاللبن للثاني، زاد اللبن أم لم يزد.

• دليل هذا القول: جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني، ثم يحدث بعد ذلك لبن آخر، فدل على أن اللبن من الحمل الثاني، فيكون للزوج الثاني (١١).

رابعًا: ذهب المالكية (١٢)، والشافعية في قول (١٣)، وأبو الخطاب من الحنابلة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 756 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.