Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 790

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
  4. [٢٢ - ٤٥٨] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال

غيرها؛ أُجبرت بلا خلاف" (١).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) فذكره كما قال العيني (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنفية من أنه لا خلاف في أن الأم تلزم إرضاع ابنها إذا لم يوجد غيرها، أو أبى الطفل غير ثديها وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). ويرى ابن حزم (٦)، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، والحسن ابن حي، أن الرضاع يجب على الأم مطلقًا (٧)، فكيف إذا لم يجد الطفل غير ثديها؟ أو لم يرضَ بغيره؟ .

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٣].

• وجه الدلالة: الظاهر من هذه الآية الخبر، والمراد به الأمر على أن ترضع المرأة ابنها حولين (٨).

٢ - جرى العرف في غالب أحوال النساء أنهن يرضعن أبناءهن، وأن الأم تلي أمر ذلك بنفسها، وهو لا يأبى ثدي غيرها، ومع رفضه لثدي غير ثديها يكون أولى (٩).

٣ - أن في عدم إرضاع الأم لولدها مع رفضه لغيرها إتلافًا وضياعًا له (١٠).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الأم تجبر على إرضاع ولدها، إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها.

[٢٢ - ٤٥٨] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال:

إذا ماتت أم الطفل، أو لم تمت، ولكن ليس لها لبن لترضع ابنها، فإن الأب يلزم البحث عمن يرضع ابنه، وأن يستأجر له من ترضعه، ونُقل الاتفاق على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 790 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.