Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
Bab dan daftar isi:
الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
- [١ - ٤٣٧] وجوب نفقة الزوجات
- [٢ - ٤٣٨] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن
- [٣ - ٤٣٩] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها
- [٤ - ٤٤٠] وجوب النفقة للزوجة المريضة
- [٥ - ٤٤١] لا نفقة للزوجة الناشز
- [٦ - ٤٤٢] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها
- [٧ - ٤٤٣] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها
- [٨ - ٤٤٤] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقا
- [٩ - ٤٤٥] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى
- [١٠ - ٤٤٦] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حسب من ميراثها
- [١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها
- [١٢ - ٤٤٨] النفقة تكون بقدر المعروف
- [١٣ - ٤٤٩] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان
- [١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية
- [١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل
- [١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها
- [١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه
- [١٨ - ٤٥٤] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه، حتى يبلغ
- [١٩ - ٤٥٥] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال
- [٢٠ - ٤٥٦] يباع عروض الصغير للنفقة عليه
- [٢١ - ٤٥٧] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها
- [٢٢ - ٤٥٨] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال
- [٢٣ - ٤٥٩] لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها
- [٢٤ - ٤٦٠] أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك
- [٢٥ - ٤٦١] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين
- [٢٦ - ٤٦٢] إذا كان أحد القريبين رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه
- [٢٧ - ٤٦٣] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم
- [٢٨ - ٤٦٤] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال
- [٢٩ - ٤٦٥] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه
- [٣٠ - ٤٦٦] وجوب النفقة للحيوان