٢ - إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (١).
٣ - أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (٢).
النتيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.
[١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:
سبق بحث هذه المسألة.
[١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:
سبق بحث هذه المسألة.
[١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:
سبق بحث هذه المسألة.
[١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه:
تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" (٣).
وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته" (٤). ونقله عنه ابن رشد (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن قاسم (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (٨)، وابن حزم في الحرة والأمة (٩). وهو قول