Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 782

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
  4. [١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه

٢ - إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (١).

٣ - أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.

[١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

سبق بحث هذه المسألة.

[١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

سبق بحث هذه المسألة.

[١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

سبق بحث هذه المسألة.

[١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" (٣).

وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته" (٤). ونقله عنه ابن رشد (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن قاسم (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (٨)، وابن حزم في الحرة والأمة (٩). وهو قول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 782 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.