Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 783

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
  4. [١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه

الشعبي، والحكم بن عتيبة (١).

• مستند الإجماع:

١ - النصوص الدالة على وجوب النفقة للزوجات على أزواجهن، فيدخل الزوج العبد في عموم هذه النصوص (٢).

٢ - أن النفقة عوض واجب في النكاح، فتجب على العبد كالمهر (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يقع خلاف في وجوب النفقة للزوجة الحرة.

ثانيًا: وقع الخلاف في الزوجة الأمة، وهذا الخلاف على قولين:

• القول الأول: إن كانت الزوجة أمة؛ يُنظر إن بوأها بيتًا لزمته نفقتها، وإن لم يبوئها بيتًا فالنفقة على السيد، فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهار، فعليه نصف النفقة، وهو قول الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

• دليل هذا القول: أن النفقة كانت لغرض احتباس المرأة لزوجها في منزله، وعدم التبوئة في المنزل يفقد هذا الاحتباس، فتدور النفقة مع التبوئة وعدمها (٦).

• القول الثاني: ذهب المالكية في قول -واختاره أبو مصعب (٧) منهم (٨)، والحنابلة في رواية (٩) - إلى أن النفقة لا تجب على العبد لزوجته الأمة، بوأها بيتًا أم لا.

• دليل هذا القول:

١ - أن النفقة على الزوجة على سبيل المعاوضة، والعبد ليس من أهل المعاوضات (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 783 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.