Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 795

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
  4. [٢٥ - ٤٦١] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين

الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين" (١).

• الموافقون على الإجماع: فا ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣). وهو قول الثوري، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسرَاء: الآية ٢٣]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما (٥).

٢ - قال تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمَان: الآية ١٥]. ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما (٦).

٣ - عن عائشة ﵄ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" (٧).

• الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا يلزمه أن ينفق على أمه، فلا ينفق إلا على والده (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي:

١ - أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية (٩).

٢ - أن الإمام مالكًا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 795 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.