Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 828

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
  4. [١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين

على اللقيط، أو وليه إن ظهر له ولي (١).

• دليل هذا القول:

١ - يجوز أن يكون اللقيط عبدًا، فتكون نفقته على سيده، ويجوز أن يكون حرًّا, وله أب غني، فتجب نفقته على أَبيه (٢).

٢ - أن بيت المال لا يجب فيه إلا ما كان له وجه، ونفقة اللقيط لا وجه لها في بيت المال (٣).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال إن لم يكن له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أَبيه إن طرحه عمدًا، والشافعية في أحد القولين بعدم وجوبها في بيت المال أصلًا.

[١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:

ولاء اللقيط -أي: ميراثه (٤) - لجميع المسلمين، فيكون ما يتركه من مال في بيت مال المسلمين، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى جناية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم، وداود (٩). وهو قول الحسن البصري (١٠)، وأكثر العلماء كما قال ابن قدامة (١١).

• مستند الاتفاق:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق" (١٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 828 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.