Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 829

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
  4. [١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين

٢ - أنه لم يثبت على اللقيط رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه الولاء لأحد (١).

٣ - أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له، ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط (٢).

٤ - أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين، فكذلك ولاؤه (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (٤). وهو قول علي ﵁ وابن جريج، وعطاء، والزهري (٥).

• أدلة هذا القول: ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه (٦).

ثانيًا: ذهب شريح، وإسحاق (٧) إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه.

• أدلة هذا القول:

١ - عن واثلة بن الأسقع (٨) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه" (٩).

٢ - قول عمر لأبي جميلة: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 829 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.