Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 837

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
  4. [٥ - ٤٨٦] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه

أحمد في رواية عنه أن عتقه يصح.

[٥ - ٤٨٦] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه:

إذا ملك رجل أحدًا من والديه أو أجداده وإن علوا، أو أبنائه أو أبناء أبنائه وإن نزلوا, فإنهم يعتقون عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة يملكهم) (١). (وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه، أو جداته لأبيه أو أمه، أو جداته لأمه، أنَّهم يعتقون عليه) (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن رجلًا لو ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا، فإنهم يعتقون عليه، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦)﴾ [الأنبيَاء: الآية ٢٦].

٢ - وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠)﴾ [مريم: ٨٨ - ٩٠].

• وجه الدلالة من هاتين الآيتين: نفى اللَّه ﷾ عن نفسه اتخاذ الولد؛ لأن الكل عبيد للَّه، وذلك ينفي كون الولد عبدًا؛ فإن البنوة والعبادة متنافيان، فلا يجتمعان له، فمن ملك من يعتق عليه وجب أن يعتقه (٧).

٣ - أن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة، لا تعتق بالملك، قياسًا علي بني العم طردًا، وعلى الوالدين والمولودين عكسًا (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 837 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.