Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
- [١ - ٤٨٢] مشروعية العتق
- [٢ - ٤٨٣] جواز عتق المشرك تطوعا
- [٣ - ٤٨٤] الألفاظ الصريحة في العتق
- [٤ - ٤٨٥] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف
- [٥ - ٤٨٦] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه
- [٦ - ٤٨٧] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
- [٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق
- [٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق
- [٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره
- [١٠ - ٤٩١] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه
- [١١ - ٤٩٢] إذا قال لعبده: أنت حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
- [١٢ - ٤٩٣] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
- [١٣ - ٤٩٤] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه
- [١٤ - ٤٩٥] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ
- [١٥ - ٤٩٦] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة