Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 842

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
  4. [٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره

فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم، . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا) (١).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به) (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، أو أعتقه الشركاء -وافق عليه المالكية (٣).

• مستند الإجماع: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع أن الولاء للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، ويكون للشركاء إن أعتقوا شركهم في المملوك.

[٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:

إذا أعتق رجل مملوكه عن آخر، فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه، وإن لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق) (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتِق -وافق عليه الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٨). وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل (٩).

٢ - أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثَّمن، ولا ملك

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 842 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.