Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 841

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
  4. [٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق

إن أعتقه سيده وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: أن السيد إذا أعتق عبده الآبق، فكأنه قبضه، فيقع الإعتاق؛ لأن الإعتاق إتلاف للمال، كما لو أعتق المشتري العبدَ المشترى (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق وقع العتق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق:

قد يقع العتق كفارة عن ارتكاب منهي عنه، وقد يقع قربة للَّه ﷾ فإذا أعتق رجل مملوكه، فإن ولاءه (٥) له، وإن أعتق المملوكَ شركاؤه فولاؤه لهم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على استحقاق الولاء للمعتق، لإنعامه بالعتق) (٦).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أعتق عبده، أو أمته -كما قدمنا- عتقًا صحيحًا غير سائبة، ولم يكن للمعتق أب أعتقه، غير الذي أعتقه هو، أن ولاءه له) (٧).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (ولاء العتاقة، فلا خلاف في ثبوته شرعًا، عرفنا ذلك بالسنة وإجماع الأمة) (٨).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا، أو عتَقَ عليه. . . أن له الولاء) (٩). (وجملته أن العبد متى كان بين ثلاثة فأعتقوه معًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 841 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.