Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 840

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
  4. [٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق

• أدلة هذا القول:

١ - أن الإخوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرثون بالفرض، ويرثون مع الجد (١).

٢ - أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فوجب أن يعتقوا (٢).

١ - بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلّت ابنته بعقد نكاح، أو ملك يمين، لم يعتق عليه بالملك (٣).

٢ - أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم، فلا يعتقون بالملك، كبني العم (٤).

ثانيًا: ذهب المالكية في رواية (٥)، والشافعية (٦)، والإمام أحمد في رواية (٧) إلى أن العتق لا يكون إلا في عمود النسب، فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا فقط.

ثالثًا: سبق ذكر خلاف داود، إذ يرى أن من يعتق هو الوالد فقط دون غيره من سائر القرابات.

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، لخلاف داود، والمالكية في رواية, والشافعية، والإمام أحمد في رواية.

[٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق:

إذا أبق (٨) العبد من سيده، وأراد أن يعتقه، وقد أبق، جاز له ذلك ووقع العتق، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه) (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على الآبق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 840 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.