• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٢)، والمالكية (٣) إلى أن الولاء يكون للمعتَق عنه، سواء وقع بأمره أم لا، وسواء كان عن حي، أو عن ميت. وهو قول ابن عباس ﵄، والحسن، وأبي عبيد (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - أن سعد بن عبادة (٥) ﵁ قال لرسول اللَّه ﷺ: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "نعم" (٦).
٢ - أن عبد الرحمن بن أبي بكر (٧) تُوفِّي في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة رقابًا كثيرة (٨).
• وجه الدلالة مما سبق: هذا سعد بن عبادة أعتق عن أمه، وعائشة أعتقت عن أخيها، فيقع ثواب العتق لمن أُعتق عنه، فيكون له ولاؤه (٩).
٣ - أنه إذا أعتق عبده عن الغير، فقد ملّكه إياه بشرط العتق، فكان كالوكيل (١٠).
٤ - أن الولاء يجري مجرى النسب، فلا يفتقر حصوله إلى إذن لمن يحصل له (١١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء للمعتِق؛ لخلاف أبي يوسف من الحنفية، والمالكية بأن الولاء للمعتق عنه، سواء وقع
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 843 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.