أَنْتَ حر، في وقت سماه، فإنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت -وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤)، والأوزاعي (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوع، فإذا جاء ذلك الوقت، فقد وقع العتق (٦).
٢ - أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق (٧).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
[١٢ - ٤٩٣] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
إذا قال الرجل لِأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الأم، ونُقل الإجماع علَى ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادًا، أنَّهم أحرار) (٨). ونقله عنه ابن قدامة (٩). والشربيني (١٠). (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولدًا حيًّا مكانها، أن الولد حر دون الأم) (١١).
* الموافِقون على الإِجماع: ما ذكر من الإجماع على أن العتق يقع على حمل الأمة