Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 246

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [١٢ - ١٢١] ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة

• مستند الإجماع: حديث عمر بن الخطاب ﵁، أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفرٍ على قدمه، فأبصره النبي ﷺ، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك"، قال: فرجع، ثم صلى" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أنكر على هذا الرجل الذي ترك جزءًا من قدمه لم يغسله، مما يدل على وجوب الإسباغ، وعدم ترك أي جزء مما يجب غسله، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢ - ١٢١] ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة:

• من نقل نفي الخلاف: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق: "ولم أعلم اختلافًا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا أو ناسيًا، وصلى لم يعد" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وأَحمد في رواية في الوضوء (٥)، وفي المضمضة على رواية أخرى (٦)، وابن حزم في المضمضة (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن المضمضة والاستنشاق لم يصح بها عن رسول اللَّه ﷺ أمر، وإنما هي فعلٌ فعَلَه ﵊، وأفعاله ﷺ ليست فرضًا؛ لأن اللَّه تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه ﵊، ولم يأمرنا بأن نفعل أفعاله (٨).

٢ - أن النبي ﷺ كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال، كما يواظب على الأركان، وفي كتاب اللَّه تعالى أمر بتطهير أعضاء مخصوصة، والزيادة على النص لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 246 (SanadKitab #32535, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.