Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 247

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [١٣ - ١٢٢] الاستنثار غير واجب

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد على المذهب (١) بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء.

وخالف أحمد في رواية أخرى (٢) ابن حزم في الاستنشاق (٣)، فقال بوجوبه، وأن الوضوء لا يصح إلا به.

واستدلوا (٤) بحديث أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "وإذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر" (٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣ - ١٢٢] الاستنثار غير واجب:

الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بدفع النَّفَس (٦).

فإذا أراد المسلم أن يتوضأ، فإنه لا يجب عليه الاستنثار.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول اللَّه، أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليستنثر" (٧) دليلًا على وجوب الاستنثار، فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله -ما يغني عن إكثار القول فيه" (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإن التنثر لا يجب بالإجماع" (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 247 (SanadKitab #32535, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.