Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 856

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
  4. [٥ - ٥٠١] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أخرج من ثلث ماله

ثلث المال، إن مات سيده، ولم يرجع -وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢). وهو قول علي، وابن عمر ﵃، وشريح، وسعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثَّوريّ، وإسحاق، وأبي ثور (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (٤).

٢ - أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت، والحكم غير ثابت في الحال، فينفذ من ثلث المال (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس المال (٦) (٧). وهو قول ابن مسعود ﵄، ومسروق، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وداود (٨).

• دليل هذا القول: أن التدبير عتق، فينفذ من رأس المال، كالعتق في الصحة، وعتق أم الولد (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 856 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.