Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 858

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
  4. [٦ - ٥٠٢] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر ﵄ قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم (١).

٢ - عن جابر ﵁ قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم (٢).

٣ - أن الحمل في بطن أمه بمنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعها (٣).

٤ - أن الأم استحقت الحرية بموت سيدها، فيتبعها ولدها (٤).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية في أحد القولين -وهو اختيار المزني (٥) - إلى أن المدبرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت السيد. وهو قول زيد بن ثابت ﵁، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت ﵁ رخص في بيع ولد المعتقة عن دبر (٧).

٢ - أنه يجوز أن يلحق الفسخُ العقدَ، فلا يلحق الولد بأمه عندئذٍ (٨).

٣ - أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه، وحق الأم في عتقه، وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر، وحق الأم فيه عن تدبير غير مستقر، كان تغليب ما استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه (٩).

٤ - أن جابر بن زيد يرى أنة كالبستان الذي يتصدق به إن مات، فتكون له الثمرة ما بقي (١٠).

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة، سواء قبل التدبير أو بعده، لا يلحق بأمه في التدبير بل يبقى عبدًا لسيد أمه (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 858 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.