Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 873

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
  4. [٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.

أهلها، دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣] لا خلاف فيه) (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (يصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد، لا خلاف بين أهل العلم فيه) (٢).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر، وابن قدامة من نفي الخلاف أن الأمة كالعبد في صحة المكاتبة، وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]. فالعبيد والإماء داخلون تحت عموم هذه الآية (٦).

٢ - عن عروة أن عائشة ﵂ أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (٧).

٣ - أن جويرية بنت الحارث ﵂ (٨) كاتبها ثابت بن قيس الأنصاري، فأتت النبي ﷺ تستعينه في كتابتها، فأدى عنها النبي ﷺ كتابتها، وتزوجها (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 873 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.