Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
- [١ - ٥٠٧] مشروعية الكتابة
- [٢ - ٥٠٨] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير
- [٣ - ٥٠٩] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.
- [٤ - ٥١٠] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنا في الكتابة.
- [٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.
- [٦ - ٥١٢] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها
- [٧ - ٥١٣] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها.
- [٨ - ٥١٤] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه.
- [٩ - ٥١٥] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد
- [١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه، مات رقيقا
- [١١ - ٥١٧] ولاء المكاتب لسيده
- [١٢ - ٥١٨] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل
- [١٣ - ٥١٩] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا
- [١٤ - ٥٢٠] للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف
- [١٥ - ٥٢١] المكاتب محجور عليه في ماله
- [١٦ - ٥٢٢] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق
- [١٧ - ٥٢٣] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه
- [١٨ - ٥٢٤] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب
- [١٩ - ٥٢٥] صحة تدبير المكاتب
- [٢٠ - ٥٢٦] يحرم على السيد وطء جارية المكاتب، أو المكاتبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر
- [٢١ - ٥٢٧] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء
- [٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له